المرداوي
472
الإنصاف
2 . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب . وجزم به الآدمي في منتخبه . ويحتمل أن يقع وهو الوجه الثاني وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز فإنه ذكر عدم الوقوع في الأولى ولم يذكره في هذه . وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس . قال في الخلاصة فقيل تطلق واحدة واقتصر عليه . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قوله ( وإن كتب طلاق امرأته ) . يعني صريح الطلاق ونوى الطلاق وقع . إذا كتب صريح الطلاق ونوى به الطلاق وقع الطلاق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وقع رواية واحدة . وجزم به المصنف وصاحب الخلاصة والوجيز وغيرهم . لأنه إما صريح أو كناية وقد نوى به الطلاق . قال في الفروع ويتخرج أنه لغو اختاره بعض الأصحاب بناء على إقراره بخطه وفيه وجهان . قال ويتوجه عليها صحة الولاية بالخط وصحة الحكم به انتهى . قال في الرعاية ويتخرج أنه لا يقع بخطه شيء ولو نواه بناء على أن الخط بالحق ليس إقرارا شرعيا في الأصح انتهى . قلت النفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك . واختار في الرعاية الكبرى في حد الإقرار أنه إظهار الحق لفظا أو كناية . وفي تعليق القاضي ما تقولون في العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة ؟